محمد حسين الحسيني الجلالي

559

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعشرين من الإبل : الغنمُ في كل خمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ . فإذا بلغت خمساً وعشرين : ففيها بنتُ مخاض ، إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين ، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاض فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستّاً وثلاثين : ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستاً وأربعين : ففيها حقّةٌ ، طروقة الفحل ، إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين : ففيها جذعة ، إلى خمسين وسبعين . فإذا بلغت ستاً وسبعين : ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين . فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان ، طرُوقَتا الفحل ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على عَشرين ومائة : ففي كلّ أربعين ابنةُ لبون ، وفي كل خمسين حقّة . فإذا تَبَايَنَ أسْنان الإبل في فرائض الصدقات : فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جدعة ، وعنده حقّة : فإنها تُقبل منه ، وأن يجعل معها شاتين إن اسْتَيسرتا له ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقةُ الحقَّة ، وليست عنده حقَّة ، وعنده جذعة : فإنّها تقبل منه ، ويُعْطِيه المُصَدّق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حِقَّة ، وعنده بنتُ لبون : فإنّها تُقْبل منه - قال أبو داود : من هاهنا لم أضبطه عن موسى بن إسماعيل كما أحبّ - ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إلّاحقّة فانّها تقبل منه - إلى هاهنا قال أبو داود : ثم أتْقَنْتهُ - ويُعْطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلّاابنة مخاض : فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهماً . ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلّاابن لبونِ ذكر : فإنّه يُقْبَل منه ، وليس معه شيء . ومن لم يكن عنده إلّاأربع فليس فيها شيء ، إلّاأن يشاء ربُّها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين : ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة : ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على المائتين : ففيها ثلاثُ شِيَاهِ ، إلى أن تبلغ إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كُلِّ مائةٍ شاةٍ . ولا يُوخذ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ من الغنم ، ولا تَيْس الغنم ، إلّاأن يشاء المُصَدّق ، ولا يُجمَعُ بين مُتَفرِّقٍ ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ ؛ خشية الصدقة . وما كان من خليطين